ﺗﻨﻘﺴﻢ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺤﺞ ﺇﻟﻰ ﺃﺭﻛﺎﻥ ﻳﺠﺐ ﺍﻹﺗﻴﺎﻥ ﺑﻬﺎ ﺟﻤﻴﻌﺎً ، ﻭﻻ ﻳﺼﺢ ﺍﻟﺤﺞ ﺑﺘﺮﻙ ﺷﻲﺀ ﻣﻨﻬﺎ ، ﻭﻻ ﻳﻘﻮﻡ ﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻘﺎﻣﻬﺎ ، ﻭﺇﻟﻰ ﻭﺍﺟﺒﺎﺕ ﻳﺼﺢ ﺍﻟﺤﺞ ﺑﺘﺮﻙ ﺷﻲﺀ ﻣﻨﻬﺎ ﻭﻳﺠﺒﺮ ﺍﻟﻤﺘﺮﻭﻙ ﺑﺪﻡ ، ﻭﺇﻟﻰ ﺳﻨﻦ ﻭﻣﺴﺘﺤﺒﺎﺕ ﻳﻜﻤﻞ ﺑﻬﺎ ﺃﺟﺮ ﺍﻟﺤﺎﺝ ﻭﺛﻮﺍﺑﻪ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻠﻪ .
ﺃﺭﻛﺎﻥ ﺍﻟﺤﺞ
ﻟﻠﺤﺞ ﺃﺭﻛﺎﻥ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﻋﻨﺪ ﺟﻤﻬﻮﺭ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻭﻫﻲ :
1- ﺍﻹﺣﺮﺍﻡ ﻭﻫﻮ ﻧﻴﺔ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺴﻚ ﻟﻘﻮﻝ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ- ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠَّﻢ- : ( ﺇﻧﻤﺎ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺑﺎﻟﻨﻴﺎﺕ ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻟﻜﻞ ﺍﻣﺮﻯﺀ ﻣﺎ ﻧﻮﻯ ) ، ﻭﻟﻪ ﺯﻣﺎﻥ ﻣﺤﺪﺩ ﻭﻫﻲ ﺃﺷﻬﺮ ﺍﻟﺤﺞ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺭﺩ ﺫﻛﺮﻫﺎ ﻓﻲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ { ﺍﻟﺤﺞ ﺃﺷﻬﺮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻓﻤﻦ ﻓﺮﺽ ﻓﻴﻬﻦ ﺍﻟﺤﺞ ﻓﻼ ﺭﻓﺚ ﻭﻻ ﻓﺴﻮﻕ ﻭﻻ ﺟﺪﺍﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺞ } (ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ ﺍﻵﻳﺔ 197) ، ﻭﻣﻜﺎﻥ ﻣﺤﺪﺩ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻴﺖ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺤﺮﻡ ﺍﻟﺤﺎﺝ ﻣﻨﻬﺎ .
2- ﺍﻟﻮﻗﻮﻑ ﺑﻌﺮﻓﺔ ﻟﻘﻮﻝ ﺍﻟﻨﺒﻲ - ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ- : ( ﺍﻟﺤﺞ ﻋﺮﻓﺔ ، ﻣﻦ ﺟﺎﺀ ﻟﻴﻠﺔ ﺟَﻤْﻊ ﻗﺒﻞ ﻃﻠﻮﻉ ﺍﻟﻔﺠﺮ ﻓﻘﺪ ﺃﺩﺭﻙ ) ﺭﻭﺍﻩ ﺃﺑﻮﺩﺍﻭﺩ ﻭﻏﻴﺮﻩ، ﻭﺍﻟﻤﻘﺼﻮﺩ ﺑﺠَﻤْﻊ: ﺍﻟﻤﺰﺩﻟﻔﺔ، ﻭﻳﺒﺘﺪﺉ ﻭﻗﺘﻪ ﻣﻦ ﺯﻭﺍﻝ ﺷﻤﺲ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ ﻣﻦ ﺫﻱ ﺍﻟﺤﺠﺔ ﻭﻳﻤﺘﺪ ﺇﻟﻰ ﻃﻠﻮﻉ ﻓﺠﺮ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﻨﺤﺮ ، ﻭﻗﻴﻞ ﻳﺒﺘﺪﻯﺀ ﻣﻦ ﻃﻠﻮﻉ ﻓﺠﺮ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ .
ﻓﻤﻦ ﺣﺼﻞ ﻟﻪ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻭﻗﻮﻑ ﺑﻌﺮﻓﺔ ﻭﻟﻮ ﻟﺤﻈﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻓﻘﺪ ﺃﺩﺭﻙ ﺍﻟﻮﻗﻮﻑ، ﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﺮﻭﺓ ﺑﻦ ﻣﻀﺮﺱ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ ﻗﺎﻝ : ﺃﺗﻴﺖ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ- ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ- ﺍﻟﻤﺰﺩﻟﻔﺔ ﺣﻴﻦ ﺧﺮﺝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺼﻼﺓ ، ﻓﻘﻠﺖ : ﻳﺎ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺇﻧﻲ ﺟﺌﺖ ﻣﻦ ﺟﺒﻞ ﻃﻴﺊ ، ﺃﻛﻠﻠﺖ ﺭﺍﺣﻠﺘﻲ ، ﻭﺃﺗﻌﺒﺖ ﻧﻔﺴﻲ ، ﻭﺍﻟﻠﻪ ﻣﺎ ﺗﺮﻛﺖ ﻣﻦ ﺣﺒﻞ ﺇﻻ ﻭﻗﻔﺖ ﻋﻠﻴﻪ ، ﻓﻬﻞ ﻟﻲ ﻣﻦ ﺣﺞ ؟ ﻓﻘﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ - ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ- : ( ﻣﻦ ﺷﻬﺪ ﺻﻼﺗﻨﺎ ﻫﺬﻩ ، ﻭﻭﻗﻒ ﻣﻌﻨﺎ ﺣﺘﻰ ﻧﺪﻓﻊ ، ﻭﻗﺪ ﻭﻗﻒ ﻗﺒﻞ ﺫﻟﻚ ﺑﻌﺮﻓﺔ ﻟﻴﻼً ﺃﻭ ﻧﻬﺎﺭﺍً ﻓﻘﺪ ﺗﻢ ﺣﺠﻪ ، ﻭﻗﻀﻰ ﺗﻔﺜﻪ ) ﺭﻭﺍﻩ ﺃﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩ ﻭﻏﻴﺮﻩ .
ﻭﻓﻲ ﺃﻱ ﻣﻜﺎﻥ ﻭﻗﻒ ﻣﻦ ﻋﺮﻓﺔ ﺃﺟﺰﺃﻩ ﻟﻘﻮﻝ ﺍﻟﻨﺒﻲ - ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠّﻢ- : ( ﻭﻗﻔﺖ ﻫﻬﻨﺎ ﻭﻋﺮﻓﺔ ﻛﻠﻬﺎ ﻣﻮﻗﻒ ) ﺃﺧﺮﺟﻪ ﻣﺴﻠﻢ .
3- ﻃﻮﺍﻑ ﺍﻹﻓﺎﺿﺔ ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ :{ﺛﻢ ﻟﻴﻘﻀﻮﺍ ﺗﻔﺜﻬﻢ ﻭﻟﻴﻮﻓﻮﺍ ﻧﺬﻭﺭﻫﻢ ﻭﻟﻴﻄﻮﻓﻮﺍ ﺑﺎﻟﺒﻴﺖ ﺍﻟﻌﺘﻴﻖ } (ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺤﺞ ﺍﻵﻳﺔ 29) ﻭﻷﻥ ﺍﻟﻨﺒﻲ - ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ- ﻗﺎﻝ - ﺣﻴﻦ ﺃُﺧﺒِﺮَ ﺑﺄﻥ ﺻﻔﻴﺔ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﺎ ﺣﺎﺿﺖ - ( ﺃﺣﺎﺑﺴﺘﻨﺎ ﻫﻲ ؟، ﻓﻘﺎﻟﻮﺍ : ﻳﺎ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺇﻧﻬﺎ ﻗﺪ ﺃﻓﺎﺿﺖ ﻭﻃﺎﻓﺖ ﺑﺎﻟﺒﻴﺖ ﺛﻢ ﺣﺎﺿﺖ ﺑﻌﺪ ﺍﻹﻓﺎﺿﺔ ، ﻗﺎﻝ : ﻓﻠﺘﻨﻔﺮ ﺇﺫﺍً ) ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ، ﻣﻤﺎ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻄﻮﺍﻑ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻨﻪ ، ﻭﺃﻧﻪ ﺣﺎﺑﺲ ﻟﻤﻦ ﻟﻢ ﻳﺄﺕ ﺑﻪ ، ﻭﻭﻗﺘﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻮﻗﻮﻑ ﺑﻌﺮﻓﺔ ﻭﻣﺰﺩﻟﻔﺔ ﻭﻻ ﺁﺧﺮ ﻟﻮﻗﺘﻪ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭ ﺑﻞ ﻳﺒﻘﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺎ ﺩﺍﻡ ﺣﻴﺎً ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻭﻗﻊ ﺍﻟﺨﻼﻑ ﻓﻲ ﻭﺟﻮﺏ ﺍﻟﺪﻡ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺃﺧﺮﻩ ﻋﻦ ﺃﻳﺎﻡ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻖ ﺃﻭ ﺷﻬﺮ ﺫﻱ ﺍﻟﺤﺠﺔ .
4- ﺍﻟﺴﻌﻲ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺼﻔﺎ ﻭﺍﻟﻤﺮﻭﺓ ﻟﻘﻮﻟﻪ- ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ- : ( ﺍﺳﻌﻮﺍ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻠﻪ ﻛﺘﺐ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﺍﻟﺴﻌﻲ ) ﺭﻭﺍﻩ ﺃﺣﻤﺪ ﻭﻟﻘﻮﻝ ﻋﺎﺋﺸﺔ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﺎ : " ﻃﺎﻑ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ - ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ- ﻭﻃﺎﻑ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻮﻥ- ﺗﻌﻨﻲ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺼﻔﺎ ﻭﺍﻟﻤﺮﻭﺓ - ﻓﻜﺎﻧﺖ ﺳﻨﺔ ، ﻓﻠﻌﻤﺮﻱ ﻣﺎ ﺃﺗﻢ ﺍﻟﻠﻪ ﺣﺞ ﻣﻦ ﻟﻢ ﻳﻄﻒ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺼﻔﺎ ﻭﺍﻟﻤﺮﻭﺓ "ﺭﻭﺍﻩ ﻣﺴﻠﻢ .
ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﻌﻲ ﻫﻮ ﺳﻌﻲ ﺍﻟﺤﺞ ، ﻭﻭﻗﺘﻪ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺘﻤﺘﻊ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻮﻗﻮﻑ ﺑﻌﺮﻓﺔ ﻭﻣﺰﺩﻟﻔﺔ ﻭﻃﻮﺍﻑ ﺍﻹﻓﺎﺿﺔ ، ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﻘﺎﺭﻥ ﻭﺍﻟﻤﻔﺮﺩ ﻓﻠﻬﻤﺎ ﺍﻟﺴﻌﻲ ﺑﻌﺪ ﻃﻮﺍﻑ ﺍﻟﻘﺪﻭﻡ .
ﻓﻬﺬﻩ ﺍﻷﺭﻛﺎﻥ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ : ﺍﻹﺣﺮﺍﻡ ، ﻭﺍﻟﻮﻗﻮﻑ ﺑﻌﺮﻓﺔ ، ﻭﻃﻮﺍﻑ ﺍﻹﻓﺎﺿﺔ ، ﻭﺍﻟﺴﻌﻲ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺼﻔﺎ ﻭﺍﻟﻤﺮﻭﺓ ﻻ ﻳﺼﺢ ﺍﻟﺤﺞ ﺑﺪﻭﻧﻬﺎ ، ﻭﻻ ﻳﺠﺒﺮ ﺗﺮﻙ ﺷﻲﺀ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺪﻡ ﻭﻻ ﺑﻐﻴﺮﻩ ، ﺑﻞ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﻓﻌﻠﻪ ، ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺐ ﻓﻲ ﻓﻌﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺭﻛﺎﻥ ﺷﺮﻁ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻨﻪ ﻟﺼﺤﺘﻬﺎ ؛ ﻓﻴُﺸﺘﺮﻁ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻹﺣﺮﺍﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺟﻤﻴﻌﺎً ، ﻭﺗﻘﺪﻳﻢ ﻭﻗﻮﻑ ﻋﺮﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﻃﻮﺍﻑ ﺍﻹﻓﺎﺿﺔ ، ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺗﻴﺎﻥ ﺑﺎﻟﺴﻌﻲ ﺑﻌﺪ ﻃﻮﺍﻑ ﺻﺤﻴﺢ ﻋﻨﺪ ﺟﻤﻬﻮﺭ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻌﻠﻢ .
ﻭﺍﺟﺒﺎﺕ ﺍﻟﺤﺞ
ﻭﺃﻣﺎ ﻭﺍﺟﺒﺎﺕ ﺍﻟﺤﺞ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺼﺢ ﺑﺪﻭﻧﻬﺎ ﻓﻬﻲ :
1- ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻹﺣﺮﺍﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺘﺒﺮ ﺷﺮﻋﺎً ﻟﻘﻮﻟﻪ - ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ- ﺣﻴﻦ ﻭﻗﺖ ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻴﺖ : ( ﻫﻦ ﻟﻬﻦ ﻭﻟﻤﻦ ﺃﺗﻰ ﻋﻠﻴﻬﻦ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺃﻫﻠﻬﻦ ﻟﻤﻦ ﻛﺎﻥ ﻳﺮﻳﺪ ﺍﻟﺤﺞ ﻭﺍﻟﻌﻤﺮﺓ ) ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ .
2- ﺍﻟﻮﻗﻮﻑ ﺑﻌﺮﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻐﺮﻭﺏ ﻟﻤﻦ ﻭﻗﻒ ﻧﻬﺎﺭﺍً ﻷﻥ ﺍﻟﻨﺒﻲ - ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ- ﻭﻗﻒ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻐﺮﻭﺏ ﻭﻗﺎﻝ : ( ﻟﺘﺄﺧﺬﻭﺍ ﻋﻨﻲ ﻣﻨﺎﺳﻜﻜﻢ ) .
3- ﺍﻟﻤﺒﻴﺖ ﺑﻤﺰﺩﻟﻔﺔ ﻟﻴﻠﺔ ﺍﻟﻨﺤﺮ ﻭﺍﺟﺐ ﻋﻨﺪ ﺃﻛﺜﺮ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻷﻧﻪ - ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ- ﺑﺎﺕ ﺑﻬﺎ ﻭﻗﺎﻝ : ( ﻟﺘﺄﺧﺬ ﺃﻣﺘﻲ ﻧﺴﻜﻬﺎ ﻓﺈﻧﻲ ﻻ ﺃﺩﺭﻱ ﻟﻌﻠﻲ ﻻ ﺃﻟﻘﺎﻫﻢ ﺑﻌﺪ ﻋﺎﻣﻲ ﻫﺬﺍ ) ﺭﻭﺍﻩ ﺍﺑﻦ ﻣﺎﺟﺔ ﻭﻏﻴﺮﻩ ، ﻭﻷﻧﻪ - ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ- ﺃﺫﻥ ﻟﻠﻀﻌﻔﺔ ﺑﻌﺪ ﻣﻨﺘﺼﻒ ﺍﻟﻠﻴﻞ ﻓﺪﻝ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻮﺏ ﺍﻟﻤﺒﻴﺖ ﺑﻤﺰﺩﻟﻔﺔ ، ﻭﻗﺪ ﺃﻣﺮ ﺍﻟﻠﻪ ﺑﺬﻛﺮﻩ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻤﺸﻌﺮ ﺍﻟﺤﺮﺍﻡ .
ﻭﻳﺠﻮﺯ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﺇﻟﻰ ﻣﻨﻰ ﻓﻲ ﺁﺧﺮ ﺍﻟﻠﻴﻞ ﻟﻠﻀﻌﻔﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻭﺍﻟﺼﺒﻴﺎﻥ ﻣﻤﻦ ﻳﺸﻖ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺯﺣﺎﻡ ﺍﻟﻨﺎﺱ ، ﻭﺫﻟﻚ ﻟﻴﺮﻣﻮﺍ ﺍﻟﺠﻤﺮﺓ ﻗﺒﻞ ﻭﺻﻮﻝ ﺍﻟﻨﺎﺱ ، ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﻤﺎ : " ﻛﻨﺖ ﻓﻴﻤﻦ ﻗﺪﻡ ﺍﻟﻨﺒﻲُّ - ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ- ﻓﻲ ﺿﻌﻔﺔ ﺃﻫﻠﻪ ﻣﻦ ﻣﺰﺩﻟﻔﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﻨﻰ " ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ، ﻭﻋﻦ ﻋﺎﺋﺸﺔ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﺎ ﻗﺎﻟﺖ : " ﺃﺭﺳﻞ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ - ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ- ﺑﺄﻡ ﺳﻠﻤﺔ ﻟﻴﻠﺔ ﺍﻟﻨﺤﺮ ﻓﺮﻣﺖ ﺍﻟﺠﻤﺮﺓ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻔﺠﺮ ﺛﻢ ﺃﻓﺎﺿﺖ " ﺭﻭﺍﻩ ﺃﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩ .
4- ﺍﻟﻤﺒﻴﺖ ﺑﻤﻨﻰ ﻟﻴﺎﻟﻲ ﺃﻳﺎﻡ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻖ ﻷﻧﻪ - ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ- ﺑﺎﺕ ﺑﻬﺎ ﻭﻗﺎﻝ: ( ﻟﺘﺄﺧﺬﻭﺍ ﻋﻨﻲ ﻣﻨﺎﺳﻜﻜﻢ ) ، ﻭﻷﻧﻪ ﺃﺫﻥ ﻟﻌﻤﻪ ﺍﻟﻌﺒﺎﺱ ﺃﻥ ﻳﺒﻴﺖ ﺑﻤﻜﺔ ﻟﻴﺎﻟﻲ ﻣﻨﻰ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺳﻘﺎﻳﺘﻪ ، ﻭﺭﺧﺺ ﺃﻳﻀﺎً ﻟﺮﻋﺎﺓ ﺍﻹﺑﻞ ﻓﻲ ﺗﺮﻙ ﺍﻟﻤﺒﻴﺖ ﻣﻤﺎ ﺩﻝ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻮﺏ ﺍﻟﻤﺒﻴﺖ ﻟﻐﻴﺮ ﻋﺬﺭ .
5- ﺭﻣﻲ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭ: ﺟﻤﺮﺓ ﺍﻟﻌﻘﺒﺔ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﻌﻴﺪ ، ﻭﺍﻟﺠﻤﺮﺍﺕ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﺃﻳﺎﻡ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻖ، ﻷﻥ ﻫﺬﺍ ﻫﻮ ﻓﻌﻞ ﺍﻟﻨﺒﻲ - ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ- ، ﻭﻷﻥ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻗﺎﻝ : {ﻭﺍﺫﻛﺮﻭﺍ ﺍﻟﻠﻪ ﻓﻲ ﺃﻳﺎﻡ ﻣﻌﺪﻭﺩﺍﺕ ﻓﻤﻦ ﺗﻌﺠﻞ ﻓﻲ ﻳﻮﻣﻴﻦ ﻓﻼ ﺇﺛﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻣﻦ ﺗﺄﺧﺮ ﻓﻼ ﺇﺛﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻤﻦ ﺍﺗﻘﻰ } (ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ ﺍﻵﻳﺔ 203) ، ﻭﺭﻣﻲ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭ ﻣﻦ ﺫﻛﺮ ﺍﻟﻠﻪ ، ﻟﻘﻮﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ : ( ﺇﻧﻤﺎ ﺟُﻌﻞ ﺍﻟﻄﻮﺍﻑ ﺑﺎﻟﺒﻴﺖ، ﻭﺑﺎﻟﺼﻔﺎ ﻭﺍﻟﻤﺮﻭﺓ ، ﻭﺭﻣﻲ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭ ﻹﻗﺎﻣﺔ ﺫﻛﺮ ﺍﻟﻠﻪ )ﺭﻭﺍﻩ ﺃﺑﻮﺩﺍﻭﺩ ﻭﻏﻴﺮﻩ
6- ﺍﻟﺤﻠﻖ ﻭﺍﻟﺘﻘﺼﻴﺮ ﻷﻥ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ- ﺃﻣﺮ ﺑﻪ ﻓﻘﺎﻝ : ( ﻭﻟﻴﻘﺼﺮ ﻭﻟﻴﺤﻠﻞ ) ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ، ﻭﺩﻋﺎ ﻟﻠﻤﺤﻠﻘﻴﻦ ﺛﻼﺛﺎ ﻭﻟﻠﻤﻘﺼﺮﻳﻦ ﻣﺮﺓ .
7- ﻃﻮﺍﻑ ﺍﻟﻮﺩﺍﻉ ﻷﻣﺮﻩ - ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ- ﺑﺬﻟﻚ ﻓﻲ ﻗﻮﻟﻪ : ( ﻻ ﻳﻨﻔﺮﻥ ﺃﺣﺪ ﺣﺘﻰ ﻳﻜﻮﻥ ﺁﺧﺮ ﻋﻬﺪﻩ ﺑﺎﻟﺒﻴﺖ ) ﺭﻭﺍﻩ ﻣﺴﻠﻢ ، ﻭﻗﻮﻝ ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ : " ﺃﻣﺮ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺁﺧﺮ ﻋﻬﺪﻫﻢ ﺑﺎﻟﺒﻴﺖ ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﺧﻔﻒ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﺍﻟﺤﺎﺋﺾ " .
ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺍﺟﺒﺎﺕ ﻳﺼﺢ ﺍﻟﺤﺞ ﺑﺘﺮﻙ ﺷﻲﺀ ﻣﻨﻬﺎ ﻭﻳﺠﺒﺮ ﺍﻟﻤﺘﺮﻭﻙ ﺑﺪﻡ (ﺷﺎﺓ ﺃﻭ ﺳُﺒْﻊ ﺑﺪﻧﺔ ﺃﻭ ﺳﺒﻊ ﺑﻘﺮﺓ ) ﺗُﺬﺑﺢ ﻓﻲ ﻣﻜﺔ ﻭﺗﻮﺯﻉ ﻋﻠﻰ ﻓﻘﺮﺍﺀ ﺍﻟﺤﺮﻡ ﻟﻘﻮﻝ ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﻤﺎ : " ﻣﻦ ﻧﺴﻲ ﻣﻦ ﻧﺴﻜﻪ ﺷﻴﺌﺎ ﺃﻭ ﺗﺮﻛﻪ ﻓﻠﻴﻬﺮﻕ ﺩﻣﺎً " .
ﺳﻨﻦ ﺍﻟﺤﺞ
ﻭﻣﺎ ﻋﺪﺍ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺭﻛﺎﻥ ﻭﺍﻟﻮﺍﺟﺒﺎﺕ ﻣﻦ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺤﺞ ﻓﺴﻨﻦ ﻭﻣﺴﺘﺤﺒﺎﺕ ، ﻛﺎﻟﻤﺒﻴﺖ ﺑﻤﻨﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺜﺎﻣﻦ ، ﻭﻃﻮﺍﻑ ﺍﻟﻘﺪﻭﻡ ، ﻭﺍﻟﺮﻣﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ ﺍﻷﺷﻮﺍﻁ ﺍﻷﻭﻟﻰ ، ﻭﺍﻻﺿﻄﺒﺎﻉ ﻓﻴﻪ ، ﻭﺍﻻﻏﺘﺴﺎﻝ ﻟﻺﺣﺮﺍﻡ ، ﻭﻟﺒﺲ ﺇﺯﺍﺭ ﻭﺭﺩﺍﺀ ﺃﺑﻴﻀﻴﻦ ﻧﻈﻴﻔﻴﻦ ، ﻭﺍﻟﺘﻠﺒﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﻦ ﺍﻹﺣﺮﺍﻡ ﺑﺎﻟﺤﺞ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻳﺮﻣﻲ ﺟﻤﺮﺓ ﺍﻟﻌﻘﺒﺔ ، ﻭﺍﺳﺘﻼﻡ ﺍﻟﺤﺠﺮ ﻭﺗﻘﺒﻴﻠﻪ ، ﻭﺍﻹﺗﻴﺎﻥ ﺑﺎﻷﺫﻛﺎﺭ ﻭﺍﻷﺩﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺄﺛﻮﺭﺓ ، ﻭﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻨﻦ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺴﺘﺤﺐ ﻟﻠﺤﺎﺝ ﺃﻥ ﻳﻔﻌﻠﻬﺎ ، ﻭﺃﻥ ﻻ ﻳﻔﺮﻁ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻗﺘﺪﺍﺀ ﺑﺎﻟﻨﺒﻲ - ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ – ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻻ ﻳﻠﺰﻣﻪ ﺷﻲﺀ ﺑﺘﺮﻛﻬﺎ .
ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻌﻤﺮﺓ
ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﻌﻤﺮﺓ، ﻓﻠﻬﺎ ﺃﺭﻛﺎﻥ ﺛﻼﺛﺔ ﻋﻨﺪ ﺟﻤﻬﻮﺭ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻌﻠﻢ : ﺍﻹﺣﺮﺍﻡ ، ﻭﺍﻟﻄﻮﺍﻑ ، ﻭﺍﻟﺴﻌﻲ .
ﻭﻭﺍﺟﺒﺎﺗﻬﺎ : ﺍﻹﺣﺮﺍﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻴﻘﺎﺕ ، ﻭﺍﻟﺤﻠﻖ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻘﺼﻴﺮ ﻭﻃﻮﺍﻑ ﺍﻟﻮﺩﺍﻉ ﻋﻨﺪ ﻣﻦ ﻗﺎﻝ ﺑﻮﺟﻮﺑﻪ ، ﻭﻣﺎ ﻋﺪﺍ ﺫﻟﻚ ﺳﻨﻦ ، ﻓﻤﻦ ﺗﺮﻙ ﺭﻛﻨﺎً ﻟﻢ ﺗﺘﻢ ﻋﻤﺮﺗﻪ ﺇﻻ ﺑﻪ ﻭﻣﻦ ﺗﺮﻙ ﻭﺍﺟﺒﺎً ﺟﺒﺮﻩ ﺑﺪﻡ .
2013 © Islamweb.net ﺟﻤﻴﻊ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻨﺸﺮ ﻣﺤﻔﻮﻇﺔ
منقول