سؤال 12 :
الشيخ والشيخة اللذان لا يتمكنان من الصوم في شهر رمضان لا يجب عليهما الصوم ولكن ماذا يجب عليهما جرّاء عدم صومهما ؟
جواب : تجب عليهما الكفارة عن كل يوم بمد من الطعام والمُدّ ثلاثة أرباع الكيلو من الحنطة ، ولا يجب عليهما القضاء ،
وإذا تعذر عليهما الصوم سقط عنهما الصوم ولا يبعد سقوط الكفارة حينئذ أيضاً .